responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 391

أحكام المفلس

والمفلس في الشرع: مَن عليه ديون حالّة وماله لايفي بها، وطالبه الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه، فله ذلك، وإذا فعل تعلّقت ديونهم بعين ماله، ومنع التصرف فيها، وإن تصرّف لم ينفذ تصرّفه.

ومن وجد متاعه بعينه فهو أحقّ به، وإن شاء لم يختره وضرب بدينه مع الغرماء، ويأخذها بنمائها المتّصل كالسمن دون المنفصل.

وإن مات قبل الحجر وهذه حاله فكذلك، إلاّ أنّه روى أصحابنا في الميت أنّ صاحب العين أحقّ بها إن كان فيما بقى وفاء، وإلاّ فلا.[1]

وإن وجد عين المال ناقصة نقصاً يتقسّط عليه الثمن، كهلاك ثوب من ثوبين، فله الرجوع فيما وجده، والضرب بحصة[2] مالم يجده مع الغرماء.

وإن كان نقصاً لا يتقسّط عليه الثمن، كذهاب إصبع بفعل اللّه أو المشتري، فله اختياره كذلك من غير شيء، وإن كان بفعل أجنبي فله الضرب بكلّ الثمن، وله اختياره والضرب بحصّة النقص.

وإذا اشترى بيضاً فصار عنده فروخاً، أو حباً فزرعه، ثمّ أفلس لم يرجع البائع في الفروخ والزرع، لأنّه ليس بعين ماله.

ولو باعه نخلاً غير مثمر ثمّ أثمر ثمّ أفلس المشتري، رجع البائع في النخل ولم يتبعه الثمر، أبّر أم لم يؤبّر، وكذا باقي الشجر. ولو كانت داراً أو أرضاً فبنى أو غرس فيها ثم أفلس، فإن شاء البائع بذل قيمة الغراس والبناء، أو اختار الأرض


[1] الوسائل: ج18، الباب5 من أحكام الحجر، الحديث3.
[2] في بعض النسخ: «بحصته».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست