responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 360

كانت باقية أخذها.

وإن نقلها من خريطة[1] إلى أُخرى والخريطة لصاحبها ضمن وإن كانت له، عيّنها المودع فنقلها إلى دونها في الحرز ضمن، وإن أُخذت منه قهراً لم يضمن. وإن أُكره على إخراجها لم يضمن، وقيل: يضمن.

ولو قال له: ضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر أو: ضع الوديعة في كمّك فتركها[2] في جيبه، أو لا يرقد على الصندوق فرقد، فقد زادها حفظاً.

وإذا مات الودعيّ ردّت الوديعة على صاحبها إن كان أقرّ بها أو أقرّ بها وارثه أو قامت بها بيّنة. فإن لم توجد بعينها حاص[3] ربها الغرماء.

فإن ادّعى شخصان الوديعة فقال: هي لهذا، ثمّ قال: بل لهذا، سلّمت إلى الأوّل وغرم للثاني; فإن قال: هي لهما، سلّمت إليهما ثمّ يتداعيان; وإن قال: هي لأحدهما ولا أعرف عينه وصدقاه لم يحلف وإن كذباه حلف أنه لا يعلم لمن هي منهما يميناً واحدة; فإن أنكرهما حلف لهما يمينين.


[1] وعاء من الجلد.
[2] في بعض النسخ: «فوضعها».
[3] حاص الغرماء محاصّة: اقتسموا حصصاً.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست