responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 359

أو إيداعها ثقة،[1] ضمنها.

وإذا أودعه شخصان وديعة وحضرا يسلماها، وإن حضر أحدهما لم يسلمها إليه.

فإذا أودع واحد شخصين اجتمعا على الحفظ، لأنّه لم يرض بأمانة أحدهما.

فإن دفن الوديعة ولم يعلم أحداً ثمّ سافر، ضمنها.

وإذا حضره الموت ردّها على صاحبها أو وكيله، فإن تعذّر فعلى الحاكم، فإن تعذّر أودعها ثقة، فإن لم يفعل ضمن، فإن أودعها غيره من غير عذر ضمنها.

وإذا أودع صبياً وديعة فتلفت لم يضمن، فإن أتلفها ضمن كما لو أتلفها بلا إيداع.

فإن أودعه الصبي وديعة ضمنها إلى أن يسلمها إلى وليّه.

فإن أودع العبد فأتلف تعلّقت برقبته.

وإن أودعه دابة وأمره بعلفها وسقيها ولم يفعل ضمنها، وله فعل ذلك بنفسه وبغلامه، للعادة، ويرجع بذلك على صاحبها، وإن لم يأمره ولم ينهه، وجب، لأنّ إذنه بالحفظ تضمن ذلك. وينفق صاحبها أو وكيله، فإن لم يكن فالحاكم ينفق عليها من مال صاحبها، وإلاّ أقرض عليه أو أمر الودعي بإقراضه وأقام أميناً ينفق فإذا جاء صاحبها رجع عليه.

وإن اختلفا في المدة حلف صاحبها، وفي قدر النفقة يحلف المنفق. فإن لم يكن حاكم وتبرع بالنفقة الودعي لم يرجع، وإن أشهد أنّه يرجع بالنفقة فكذلك، وقيل: يرجع. فإن نهاه ربها عن الإنفاق فلم ينفق حتى تلفت فلا ضمان عليه.

وإذا قال الودعي: أمرتني بتسليم الوديعة إلى زيد ففعلته، فأنكر الإذن ولا بيّنة حلف صاحبها وغرم أيّهما شاء بتلفها، ولم يرجع أحدهما على صاحبه، وإن


[1] في بعض النسخ: «تمكّن به»، والظاهر أنّ الجملة حالية.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست