responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 349

ولغيره[1] بجعل.

ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلاّ بإعلامه إيّاه، تمكّن من إعلامه أم لم يتمكّن، أشهد أم لم يشهد.

فإن اختلفا حلف الوكيل انّه لم يعلم إن لم يكن للموكل[2] بيّنة بالإعلام، فإن وكّله في القصاص ثمّ عزله على قول[3] أو عفا ولم يعلمه فاقتص فلا ضمان على الوكيل، وقيل يضمن عاقلته، وقيل: يضمن ويرجع على الموكل به.

وإذا وكّله في البيع بما شاء جاز وإن وكّله في البيع باع بنقد البلد حالاّ بثمن المثل، أو بما يتغابن أهل البصر[4] بمثله، فإن خالف ذلك وقف على إجازة الموكل وقيل: يجوز لإطلاق الإذن.

ولا يشتري الوكيل لموكله بالغبن الفاحش.

وتصحّ الوكالة العامة كالخاصة. وتصح في الدعوى[5] إقامة وكيل للسفيه يخاصم عنه[6] أوله.

ولا يعتبر رضى المدّعي ولا المدعى عليه بوكيل أحدهما وإن حضر.

وإذا وكّل اثنين لم يصحّ إلاّ ما اجتمعا عليه، إلاّ أن يأذن على الانفراد.

ولا يجوز توكيل العبد غير سيده في العقود، وكذا المدبر والمكاتب، إلاّ بجعل للمكاتب، أو بإذن السيد في الكلّ; ولا يجبر المكاتب إن أمره السيد بذلك، وقيل: يجوز للعبد ذلك، لأنّه كلام لا يضيع حق السيد فلا يحتاج إلى إذنه.


[1] أي يجوز التوكيل لغير المكاتب إيّاه.
[2] كذا في نسخة وفي أكثر النسخ «للوكيل» والصحيح ما في المتن.
[3] لعلّه للاحتراز عن العزل بالنية.
[4] في بعض النسخ:«أهل المصر».
[5] في بعض النسخ زيادة: «وللحاكم» .
[6] في بعض النسخ«عليه» بدل «عنه».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست