responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 348

ويجب ذكر الموكّل في النكاح، والخلع، والصلح عن الدم، ولا يلزم ذكره في الباقي. ولا يصحّ التوكيل في الغصب، والقتل، والمحرمات، والالتقاط، والقسم بين الزوجات، والاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد، واحياء الموات، والمتولي لهذه هو المالك لها أو اللازمة له أحكامها.

ويجوز التوكيل في إقامة الحدّ على المحدود وقتل المقاد، وفي تفريق الزكاة والكفارات والعتق، والطلاق، والتدبير، والوكالة، والقضاء بين الخصوم إن أذن الموكل والإمام، أو كان العمل وسيعاً، أو ممّا لا يمكن الوكيل بنفسه.

ولا توكيل في الايلاء والنذور، والظهار لأنّه كذب، ولا في اللعان لأنّه يمين، ولا في الرضاع والعدد.

ولا يصحّ التوكيل في الصلاة والصيام حيّاً، ويصحّ بعد الموت، ولا يصحّ في الطهارة فإن لم يمكنه جاز وينوي بنفسه.

ويصحّ التوكيل في الحجّ.

وروى[1] أصحابنا جواز أن يعطي غيره ما يجاهد به ويتخلف، إلاّ أن يدعوه الإمام.

ويجوز التوكيل في استيفاء القصاص، وحدّ القذف، والطلاق بحضرة الموكل وغيبته.

ويجوز توكيل الزوجة في طلاق ضرتها ونفسها.

وينبغي لذوي المروّة التوكيل في الخصومة، وتولي شراء الخادم والدابة والضيعة بأنفسهم.

ولا يجوز التوكيل في الإقرار، ولا يكون ذلك إقراراً منه، وقيل يكون إقراراً، ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها، والمكاتب غيره في البيع والشراء


[1] مستدرك الوسائل، ج11، الباب7 من أبواب الجهاد، الحديث1و2.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست