responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346

على ذلك.

ومداخلة ربّ المال للعامل بنفسه في العمل يبطلها ويكون الربح لربّ المال، والأُجرة للعامل.

ويتولى العامل ما يتولاه ربّ المال ويستنيب ويستأجر في غيره: كنقل الأحمال، والأثقال، والنداء على السلع فإن تولى ذلك بنفسه فلا أُجرة له.

وإن ولى غيره ما يتولاه هو، ضمن الأُجرة والمال، إن كان فعله يوجب تفريطاً; ومن أعطى غيره مال يتيم مضاربة ولم يكن صلاحاً أو لم يكن ولياً له فالخسارة عليه والربح لليتيم.

وإن لم يعلم العامل الحال لم يقبل قول المعطي وأخذ العامل ما شرط له. فإن أعطى غيره مالاً مضاربة ليشتري النخل والشجر والعقار ويستنميها ولا يبيع الأصل لم يصحّ.

وإن أعطاه شبكة ليصطاد بها بالنصف لم يصح، والصيد لصياده وعليه أُجرة الشبكة.

وإن أعطاه بغلاً ليستقي عليه بينهما نصفين فالماء للمستقي وعليه أُجرة البغل.

وإن سلم إليه أرضاً ليغرسها من ماله على أنّ لكلّ واحد نصف مال الآخر، لم يصحّ، والأرض لربها، والغراس لربه، ولرب الأرض أن يقره في أرضه بأُجرة أو يقلعه ويضمن أرشه، أو يقوّم عليه فيرد قيمته.

فإن اتّفقا على شيء فلا كلام وإن اختلفا: فطلب رب الأرض القلع بالأرش والغارس الاقرار بالأُجرة، قبل من ربّ الأرض; وإن طلب الغارس القلع بالأرش، ورب الأرض البقاء بالأُجرة، قبل من الغارس، وكذا لو طلب ربُّ الأرض تقويمه على نفسه والغارس قلعه بأرشه.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست