responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 345

سنة صحّ القراض وفسد الشرط، فإن شرط ألا يشتري بعد السنة صحّ القراض والشرط.

ويجب في القراض الفاسد للعامل أُجرة المثل، ربح المال أو خسر، وقيل: إن خسر فلا شيء له ويكون تصرّفه صحيحاً بالإذن، وكذا في الوكالة الفاسدة.

ونفقة المضارب في الحضر من مال نفسه، وفي السفر من مال المضاربة، وقيل: إنّما ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر فإن خرج بماله ومال المضاربة أنفق بالحساب في المأكل والملبس.

ويجوز أن يشتري المعيب للربح.

فإن اشترى على الصحّة فظهر العيب فله الرد والإمساك بالأرش على ما يراه أحظى.[1]

فإن حضر رب المال فاختلفا، نظر الحاكم فيما فيه الحظ وأجاب الداعي إليه. ولا يبيع المضارب إلاّ حالاّ بثمن المثل ونقد البلد، إلاّ أن يفوّض إليه ما شاء، وإذا خالف ربُّ المال في السفر إلى موضع أو شراء جنس ضمن.

والربح بينهما على الشرط.

فإن قارض العامل بالنصف بإذن صاحب المال غيره على ذلك صحّ القراض ولا شيء للعامل الأوّل، وإن قال للعامل الثاني: لك ثلثه، ولي ثلثه، ولرب المال ثلثه بطل القراض وللعامل الثاني أجر عمله، والربح لصاحب المال، ولا شيء للعامل الأوّل.

وإن قارض بغير إذنه بمثل الحصّة من علم الحال، أثم وهما ضامنان، وإن ربح فعلى الشرط.

وإن قارضه على أنّ النصف لربّ المال، والنصف الآخر بينهما نصفين قسم


[1] حظا عند صاحبه: كان ذا مكانة وحظ ومنزلة.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست