responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 331

ويجوز أن يكفل الكفيل كفيل آخر وعلى هذا.

وإذا تكفّل ببدن المكاتب لسيّده لم تصحّ. وإذا تكفّل برأس رجل صحّت الكفالة.

ويصحّ التكفّل بإحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما، ويصحّ الضمان عنهما، وإذا ضمن عن غيره ديناً، ثمّ ضمنه المضمون عنه عن الضامن، صحّ.

وإذا ضمن عن غيره ديناً وكان موسراً به أو معسراً، وعلم المضمون له حاله فلا خيار له، وإن كان معسراً وجهل حاله فله الفسخ.

الحوالة

وأمّا الحوالة: فعقد يحتاج فيه إلى رضى المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن يكون للمحتال دين على المحيل، فإن لم يكن له عليه دين فهو وكيل. فلو مات محيله بطلت وكالته.

ولا فرق بين أن يحيل على من له عليه دين، أو من لا دين له عليه.

وتصحّ الحوالة بما يثبت في الذمة، ممّا له مثل، كالأدهان والأثمان; أو لا مثل له، كالثياب والحيوان.

ويعتبر اتفاق الحقين في الجنس، والنوع، والصفة.

وقبول الحوالة مستحب غير واجب.

وإذا صحّت الحوالة وكان المحال عليه مليّاً أو معسراً فبحكم الضمان.

ولا يصحّ[1] أن يحيل السيّد بمال الكتابة على عبده، لأنّه ليس بدين لازم. ويصحّ حوالة المكاتب سيّده به على من له عليه دين.

ويصحّ أن يحيل السيّد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة، وغير


[1] في بعض النسخ: «يصح».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست