responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 270

التخلية، وينتقل المبيع إلى المشتري بالعقد وانقضاء الخيار، وقيل بالعقد، ولا ينفذ تصرّف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع، ولا تصرّف البائع في الثمن المعيّن حتّى ينقضي خيار المشتري.

ولا يصحّ البيع فيما لا يملكه المسلم كالحر والخمر والخنزير والكلب، إلاّ كلب صيد، أو ماشية، أو حائط، أو زرع، والنبيذ وكلّ مسكر، والفقاع كالخمر، ولا يجوز بيع نجاسة كعذرة وبول ما لا يؤكل لحمه، والدم المسفوح والميتة وما لم تلحق ذكاته وما ذكاه مُحرم من صيد البر، وما [1] لا تحل ذكاته.

ويجوز بيع الدهن النجس، لأنّه يجوز الاستصباح به تحت السماء، والثوب النجس، ويُعلِم المشتري حالَهما.

ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس[2] ومحرّم السمك والرقاق[3] والسلاحف[4] والضفادع[5]، ولا بيع الوقف، إلاّ على وجه، وأُمّ الولد إلاّ على وجه، والمكاتب حتى يرد في الرق، والعبد الجاني، وقيل يجوز بيعه جنى عمداً أو خطأً، وقيل يجوز في الخطاء دون العمد، وقيل بالعكس.

ولا بيع البعير الشارد[6] والطير الطائر، ولا يجوز بيع السمك في الماء، والعبد الآبق، والحمل في جوف الحامل، والبيض في جوف البائض، واللبن في الضرع، والصوف والوبر والشعر على الظهر، منفردات.


[1] في بعض النسخ:«ومن».
[2] هي ـ بفتح الفاء والمد ـ : دويبة سوداء، وهي أصغر من الجعل، منتنة الريح، يضرب بها المثل في اللجاجة. كذا في مجمع البحرين.
[3] الرق ـ بالفتح ـ: ضرب من دواب الماء شبه التمساح.
[4] سلحفاة: دابة برية ونهرية وبحرية لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظميتين.
[5] الضفدعة: دابة مائية معروفة تتغذى على الحشرات والسمك الصغير.
[6] شرد البعير: نفر.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست