responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 269

أو يعقداه على ان لا خيار بينهما، والتفرق يكون بخطوة فمازاد، فإن قاما ومشيا معاً فهما على الخيار.

وإن تبايعا حيواناً يصحّ بيعه فللمشتري الخيار ثلاثاً بلا شرط.

وإن شرطا خياراً لهما أو لأحدهما مدّة معلومة جاز وإن زادت على الثلاثة. وابتداء المدة من حين العقد، وقيل من حين التفرّق، وإن تبايعا ولم يتقابضا فالبيع لازم إلى ثلاث، فإن مضت من غير قبض فللبائع الفسخ والإمضاء، وكذلك لو قبض بعض الثمن أو كلّه فبان مستحقاً، وفي ما لا يبقى يوماً إلى الليل، ثمّ للبائع الخيار.

وروي الخيار في الجارية في هذه المسألة إلى شهر للبائع.[1]

وخيار المجلس والشرط يورث، فإن جنّا أو أُغمي عليهما أو جنّ أحدهما، أو أُغمي عليه، قام الولي مقامهما يفعل الأصلح.

وإن أكرها على التفرّق من المجلس ولم يمنعا من النطق سقط الخيار، فإن منعا منه فالخيار باق، وإذا تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع.

وكذلك معه إلى ثلاثة أيّام في الحيوان ما لم يحدث المشتري فيه حدثاً يدلّ على الرضا. وفي غير الحيوان، الهلاك ممّن لا خيار له منهما، فإن هلك المبيع في الثلاث ولم يتقابضا، أو في اليوم فيما لا يبقى، فالهلاك من البائع، وقيل من المشتري، وبعدها من البائع قولاً واحداً.

وإن حصل من المبيع نماء في المدّة، أو التقط لقطة أو وجد كنزاً ـ إن كان رقيقاً ـ فهو للمشتري.

وإن شرطا خياراً مجهولاً بطل البيع; ولا يستقر الضمان على المشتري حتى يقبض، والقبض فما ينقل، النقل; وفيما يتناول باليد، التناول; وفيما سواهما،


[1] الوسائل، ج18، الباب9 من أبواب الخيار، الحديث6.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست