responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 247

وروى الكليني باسناده عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت، قال: «نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه، فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال».[1]

ويجوز أن يحجّ الصرورة عن غيره، وإن عيّن في العقد سنة تعينت، فإن لم يحجّ فيها بطل العقد ورد الأُجرة، وإن لم يعينها فعليه التعجيل، فإن لم يفعل لم يبطل العقد، ولا فسخ للمستأجر، ويحجّ عنه في عام آخر، وإن شرط التأجيل إلى عام عينه، جاز.

ويجوز أن يستأجر اثنان فصاعداً رجلاً ليحجّ عنهم حجّة واحدة تطوّعاً، وان يشرك إنسان في حجّه جماعة، وكان لكلّ واحد منهم حجّة من غير أن ينقص من حجّه شيء.

فإن حجّ عن والديه، فكذلك وكتب له مع ذلك ثواب البر.

وإذا أخذ مالاً ليحجّ عن غيره، فحجّ عن نفسه فهي عن صاحب المال على ما روي.[2] وإذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يرد شيئاً من الأُجرة، وإن مات قبل الإحرام ردّ الأُجرة. وإن أُحصر الأجير فله التحلل، وله من الأُجرة بقدر ما فعل، فإن كان في حجّة الإسلام استوجر غيره، وإن كان في التطوع فبالخيار. وإذا استؤجر ليحجّ على طريق، فحجّ على غيرها فلا بأس. وإذا استؤجر ليحج متمتعاً، أو قارناً فالهدي على الأجير، وإن استوجر للتمتع فحجّ قارناً، أو مفرداً لم يستحقّ الأُجرة ،وإن استؤجر للقران أو الإفراد، فحجّ متمتعاً لم يستحقّ الأُجرة. ويصحّ أن يوصي بحجّ التطوّع، والأُجرة له من الثلث، ويستحبّ


[1] الوسائل، ج11، الباب5 من أبواب النيابة في الحجّ، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج11، الباب22 من أبواب النيابة في الحجّ، الحديث 1و 2.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست