responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 246

وإذا أحرم بإذن مولاه، ثمّ أفسد الحجّ، واعتق بعد الوقوف بالموقفين، أتمها وعليه [1]قضاؤها، وحجة الإسلام فيما بعد إن وجد الاستطاعة. وإن أُعتق قبل المشعر، فالإفساد قبل العتق وبعده سواء يمضي في الفاسد، وعليه القضاء، ويجزيه عن حجّة الإسلام.

وإذا باع السيد عبده بعد إحرامه بإذنه، صحّ بيعه، وليس للمشتري تحليله كالبائع، ولا خيار له إن علم حاله، وله الخيار إن لم يعلم.

وإن فعل محظور الإحرام كاللباس والطيب والصيد، فروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد، إذا أذن له في الإحرام»[2]، وقيل عليه الصوم ولسيده منعه منه، لأنّه لم يتضمنه إذنه في الإحرام، وليس له منعه من الصوم عن دم المتعة، لأنّ إذنه في التمتع يتضمنه.

في النيابة والاستئجار والوصية بالحجّ

وتصحّ النيابة في الحجّ الواجب والندب، ويصحّ الاستئجار فيهما، ولا يلزم المستأجر ما اعوز الأجير من النفقة، بل يستحبّ له.

ويثاب الأجير على أفعاله، وإذا حجّ عمّن وجب عليه الحجّ بعد موته، أجزأت عنه، تطوعاً أو بأجرة.

ويلزم الأجير كفّارة محظور الإحرام في ماله. وإن أفسدها فعليه القضاء، ويجزي عن المستأجر، ولا يحل لمستطيع الحجّ عن نفسه أن يتطوّع به، ولا يحجّ عن غيره.


[1] الظاهر أنّ مرجع الضمير هو «الحجة».
[2] الوسائل، ج13، الباب56 من أبواب كفّارات الصيد و توابعها، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست