responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 237

البيع، فإن أتلفها فعليه ضمانها. وإذا لم يجد الأضحية، تصدّق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها نظر الأثمان الثلاثة، وتصدق بثلثها.

وليستقرض في الأضحية، فانّه دين مقضي، وضحى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بكبش عن نفسه، وعمّن لم يضح من أهل بيته، وبكبش عن نفسه، وعمّن لم يضح من أمته، وضحّى[1] علي(عليه السلام) بكبش عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبكبش عن نفسه[2] ، وقال: «لا يضحى عمّا في البطن».[3]

أحكام الحلق

ولا يحلق الحاج رأسه، ولا يزور البيت إلاّ بعد الذبح، أو بلوغ الهدي مَحِلَّه، وهو حصوله في رحله بمنى، فله أن يحلق، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح، ولو حلق قبل حصول الهدي جاز، وتركه أفضل.

وإن زار قبل الحلق عمداً فعليه دم، ولا شيء على الناسي، وعليه إعادة الطواف، ومن احتاج إلى بيع ثياب تجمّله في الهدي، جاز له الصوم. ومن تطوّع بسوق هدي بنيّة نحره، أو ذبحه بمنى أو بمكة، ولم يشعره لم يزل ملكه عنه، وإن هلك فلا ضمان عليه. والحلق واجب على الصرورة، وعلى غيره إنْ لبّد[4] شعره، أو عقصه[5] وغيرهم يجزيه التقصير، والحلق أفضل، وقيل لا يجب الحلق ويكفي التقصير.

وليس على المرأة حلق، ويكفيها التقصير قدر أنملة.

فإن رحل من منى قبل الحلق، أو التقصير ناسياً، أو جاهلاً رجع، وحلق


[1] الوسائل ، ج14، الباب60 من أبواب الذبح، الحديث6و 7و 8.
[2] الوسائل ، ج14، الباب60 من أبواب الذبح، الحديث6و 7و 8.
[3] الوسائل ، ج14، الباب60 من أبواب الذبح، الحديث6و 7و 8.
[4] تلبيد الشعر: أن يجعل العسل أو الصمغ في الرأس لئلاّ يقمل أو يتوسخ.
[5] عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست