responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 236

وتشعر الإبل باركة[1] وتنحر قائمة في لبتها[2]، (وقد جعلت يداها بالرباط كيد واحدة) من جانبها الأيمن[3]، ويسمي اللّه، ويتوجه[4] فإن لم يحسن، جعل يده مع يد الذابح أو الناحر، وإلاّ فالحضور كاف، فإن نواها الذابح عن نفسه، فهي عن صاحبها.

فإن وجد هدياً ضالاً، عرفه يوم النحر، ويومين بعده فإن وجد صاحبه، وإلاّ ذبح عنه، وأجزأ عن صاحبه إن كان ذبحه بمنى، ولم يجز عنه بغيرها، وإذا ضاع هديه، فاشترى بدله، ثمّ وجد الأوّل، فله ذبح أيّهما شاء وبيع الآخر إلاّ أن يكون أشعر الأول، أو قلّده، فلا يحل بيعه، وإن اشترى هدياً فادعاه شخص، وأقام بينة فله لحمه ولا يجزي عنهما.

والسنّة أن يأكل من هدي المتعة والقران والأضحية، الثلث، ويطعم القانع والمعتر الثلث، (والقانع السائل، والمعتر من يتعرض[5] ولا يسأل، وقيل القانع الراضي بالقليل)، ويهدي لأصدقائه الثلث، ولا يأكل من هدي النذر، والكفّارة إلاّ أن يضطرّ، ويتصدّق بقيمة ما أكل اختياراً.

ويجوز أكل لحم الأضحية بعد ثلاثة أيّام، وادخارها، ولا يخرج لحمها من الحرم، ويجوز إخراج السنام، والجلد منه، ويجوز إخراج لحم أضحيته، وأضحية غيره من منى. ويستحبّ أن يتصدّق بالجلال[6]، والقلائد، ويعطي الجزار[7] أجره من غيرها، وإن احتاج منها تصدّق بقيمته.

وإذا اشترى شاة، فنوى انّها أضحية، زال ملكه عنها، فإن باعها لم يصحّ


[1] برك البعير: وقع على بركه أي صدره.
[2] اللبة ـ بفتح اللام ـ: موضع النحر وموضع القلادة.
[3] الجار والمجرور متعلّق بـ«تنحر».
[4] أي يقول: (وجهت وجهي للّذي...).
[5] وفي نسخة:«يعترض»، وفي مجمع البيان:4/86، ط صيدا (المعتر الذي يتعرض ولا يسأل).
[6] الجلال جمع جل وهو كالثوب للإنسان.
[7] الجزار: الذباح.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست