responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 206

ولبس مخيط الثياب إن كان رجلاً.

وشم الطيب: وهو المسك والعنبر، والزعفران والورس[1]، وقيل: والعود، والكافور، وأكل طعام[2] فيه منه، وكحل[3]كذلك، ولبس المعصفر، والحناء، والمشق من الط[4]يب. والدهن الطيب والادهان به، وبغير الطيب كالشيرج.[5]

فإن لم يكن مع المحرم إلاّ قباء قلبه، ولم يدخل يديه في كميه، يقلب ظاهره لباطنه، أو يجعل أعلاه أسفله ويلبسه.

و «الرفث»: وهو الجماع والمباشرة بشهوة، والملاعبة، و التقبيل والنظر إلى النساء بشهوة وحضور عقد النكاح، وأن ينكح وينكح، ويحرم عليه القبض على أنفه من ريح خبيثة ويجب من ريح طيبة.

و«الفسوق» وهو الكذب، و«الجدال» وهو لا واللّه وبلى واللّه صادقاً وكاذباً.

وقتل القمل، والبرغوث، وإلقاؤهما.

ويجب على المرأة سفر وجهها، وعلى الرجل كشف رأسه، ولا ينظر في المرآة، ولا يرتمس في الماء.

وإذا لبس القميص جاهلاً، وأحرم نزعه من رأسه، وإن لبسه بعد ما أحرم نزعه من أسفله.

ولا يحل للمحرمة النقاب، ولبس حليّ لم تعتده، ولا يكتحل المحرم بالسواد. ولا يحتجم، ولا يزيل شعراً إلاّ أن يضطر إليهما، ولا يحلّ للرجل التظليل على نفسه سائراً، ولا يجوز للمحرم قص الأظفار ولا حكّ جلد حتّى يدمى،


[1] الورس: نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به.(كذا في المصباح المنير).
[2] وفي بعض النسخ: «وكلّ طعام».
[3] هكذا في جميع النسخ والأولى: الكحل.
[4] قال الطريحي: المشق ـ بالكسر ـ المغرة، وهو طين أحمر، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به.
[5] قال في «مجمع البحرين»: الشيرج دهن السمسم.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست