responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 205

والإكثار من ذي المعارج[1]، ويجهر بها الرجل، وتسر المرأة، ويلبي كلّما صعد النجاد[2]، وهبط الوهاد[3] أو هبّ[4]من نومه، أو لقى راكباً أو ركب بعيره، وبالسحر.

وإذا أراد التلبية راكباً على طريق المدينة لبّى عند ميل البيداء[5]، وماشياً من موضعه، ويجوز أن يلبّي الراكب موضعه. وعلى غير طريق المدينة يلبي إذا مشى خطوات سنّة، ويجوز في موضعه.

ومن ترك التلبية المفروضة عمداً فلا حجّ له، وإن تركها سهواً، لبّى إذا ذكر.

ولا يزال المحرم بالمتعة ملبياً حتى يشاهد بيوت مكة، وكلّ حاج[6] إلى يوم عرفة عند الزوال، والمعتمر من خارج الحرم إذا دخله، والخارج من مكّة ليعتمر إذا رأى الكعبة.

في محرّمات الإحرام

فإذا لبّى حرم عليه: الصيد، والدلالة عليه، والإشارة إليه وذبحه، وأكله، وكسر بيضه وأكله، ونتف ريش الطير، وذبح فرخه.

وذبيحته ميتة كذبيحة المجوسي .


[1] والمعنى: يستحبّ الإكثار من قول: لبيك ذا المعارج لبيك.
[2] النجاد جمع النجد: ما ارتفع من الأرض.
[3] الوهاد جمع وهدة: المنخفض من الأرض.
[4] هب من نومه: انتبه واستيقظ.
[5] والبيداء: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة. (هكذا في مجمع البحرين).
[6] وفي نسخة: خارج بدل «حاج». ولعلّ الصحيح ما أثبتناه، وفي نهاية الشيخ: وإن كان قارناً أو مفرداً فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست