responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 203

وتجرّد الصبيان من فخ[1]، إذا حجّ بهم، ويجنّبون محظور الإحرام ويفعل بهم ما يفعله المحرم.

وإذا أحدثوا ما فيه كفّارة، كفّر الولي عنهم، ويلبّي عنهم إذا لم يتأت لهم، ويطوفون ويصلّون أو يطاف بهم. ويصلّى عنهم ويذبح عنهم في المتعة، فإن لم يوجد هدي أُمروا بالصيام إن أطاقوه، وإلاّ صام الولي عنهم، فإن أنكحوا في الإحرام لم يصحّ.

ويستحبّ وضع السكين في يد الصبي، والقبض عليها، فيذبح.

وروى علي بن مهزيار عن محمد بن الفضل عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام) عن الصبي متى يحرم به؟ قال: «إذا أثغر[2]».[3]

وفي حديث آخر: يحرم عن المولود.[4]

ومَن قطع بين الميقاتين أو على طريق البحر، أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ظنه.

وينبغي لمن أراد الحجّ توفير شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة، ولمن أراد العمرة شهراً، فإن حلقه كان عليه دم. ويمر الموسى[5] على رأسه يوم النحر، ولا بأس بأخذ الشارب، فإذا وصل الميقات أطلى[6] وأماط[7] الشعر عن جسده وينظف، وقص أظفاره، وأخذ من شاربه، واغتسل للإحرام، وكلّ ذلك ندب.


[1] «فخ» ـ بفتح أوّله وتشديد ثانيه ـ: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.
[2] الوسائل، ج11، الباب17 من أبواب أقسام الحج، الحديث8.
[3] الصبي إذا ثغر: أي سقطت أسنانه.
[4] الوسائل، ج11، الباب17 من أبواب أقسام الحج، الحديث1. وهو منقول بالمعنى.
[5] الموسى على وزن فعلى: آلة يحلق بها.
[6] أي الإطلاء لما تحت الرقبة بالنورة أو الدهن.
[7] أماط الشعر: أذهبه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست