responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 202

أو ما قام مقامها ثمّ الطواف وصلاة ركعتيه، ثمّ السعي، ثمّ التقصير، ثمّ إنشاء الإحرام[1] بالحجّ، ثمّ الخروج إلى عرفات، ثمّ المشعر، ثمّ منى لرمي الجمرة، والهدي، والحلق، ثمّ الرجوع إلى مكة يوم النحر، أو من الغد لطواف الزيارة وركعتيه، ثمّ السعي، ثمّ طواف النساء وركعتيه، ثمّ الرجوع إلى منى لرمي باقي حصى الجمار، والمبيت.

أفعال العمرة وأركان العمرة والحجّ

وأفعال العمرة المفردة: إحرام، وطواف وركعتاه، ثمّ سعي، ثمّ حلق أو تقصير، ثمّ طواف النساء وركعتاه.

والحجّ قارناً، أن يسوق الهدي عند الإحرام، ويشعر[2]، أو يقلده نعلاً صلّى فيه ندباً، وهو جار مجرى التلبية في انعقاد الإحرام به.

والمفرد كالقران، إلاّ في الهدي. ويستحبّ لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف.

وأركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي فإن تعمّد ترك الإحرام، فلا عمرة له، وإن نسيه ولم يذكره حتّى فرغ من المناسك، فلا شيء عليه.

وأركان الحجّ: الإحرام، والوقوف بعرفات، والمشعر، وطواف الزيارة والسعي، ويبطل النسك بتركها عمداً، ولا يبطل بتركها سهواً سوى الموقفين، فالحجّ يبطل بتركهما معاً بكلّ حال، وما سوى ذلك من الواجبات لا يبطل بتركه عمداً ولا سهواً.

فإن كان طواف النساء حرمن عليه، حتى يفعله بنفسه أو نائبه.

وإن ترك أحد الموقفين سهواً وأدرك الآخر في وقته، لم يبطل حجّه.


[1] وفي بعض النسخ: «إن شاء إحرام».
[2] والإشعار: شق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست