responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 161

والدين، وإن مات قبله فلا فطرة على أحد[1]، وإن لم يكن عليه دين، ومات قبل الهلال، كان على الوارث فطرته.[2]

وإن كان المدبّر أو المكاتب في عيال السيد كان عليه فطرتهما، وكذلك خادم زوجته.

وإن لم يكن المكاتب في عيال السيد، فلا فطرة عليه.

وروي: متى لم يخرج الفطرة عن العيال، خيف عليهم الفوت، وهو الموت.[3]

والعيال: الولد، والمملوك، والزوجة، وأُمّ الولد.

وروى حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، قال قلت: رقيق بين قوم، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال: «إذا كان لكلّ إنسان رأس، فعليه أن يؤدّي عنه فطرته. وإذا كان عدّة العبيد، وعدّة الموالي، سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء، أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكلّ واحد منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليه».[4]

ولا فطرة على متكلّف نفقة وكسوة من ليس من عياله لأجلها.


[1] يعني فيما إذا كان عليه دين، لا فطرة الميت لموته قبل الهلال ولا العبد لعدم انتقال العبد إلى الورثة.
[2] يعني فطرة العبد.
[3] الوسائل، ج9، الباب5 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث5.
[4] الوسائل، ج9، الباب18 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث1. ولكن في الوسائل: «قلت عبد بين قوم الخ». وقد نقل أيضاً في جامع الأحاديث كلمة «عبد» مكان «رقيق» لاحظ كتاب الزكاة، الحديث819.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست