responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 162

باب حكم الأرضين[1]

وهي أربع:

الأُولى: ما أسلم أهلها عليها طوعاً، كأرض البحرين والمدينة، فهي ملك لهم، يبيعون، ويشترون، ويقفون، وغير ذلك.

وليس عليهم فيها إلاّ الزكاة: العشر، أو نصف العشر.

فإن تركوا عمارتها لصلاحها لم يعترضوا، وإن تركوها خراباً، قبلها الإمام ممّن يعمرها بما يراه، وأخرج المتقبل الزكاة بعد حقّ القبالة، وأعطى الإمام ربّها حق الرقبة.

والثانية: ما قهر عليها أهلها بالسيف بإذن الإمام، فإنّه يقبلها بما يراه، والزكاة بعد القبالة على المتقبّل لما يفضل معه من النصاب، وليس لأحد التصرّف فيها من غير إذنه، يقسم ارتفاعها في جماعة المسلمين، والزكاة لأهلها.

والثالثة: أرض الجزية، يصالحهم الإمام على ما يرى، وله أن يزيد، وينقص بعد انقضاء مدة الصلح، فإن باعوها على مسلم، صارت الجزية إلى رؤوسهم، فإن أسلموا فلا جزية ولحقت بالأُولى.

والرابعة: ما أسلمها أهلها، أوجلوا عنها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

والآجام، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وصوافي الملوك، وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم، وكلّ خربة باد أهلها، وأرض موات لا ربّ لها، وكلّ أرض غنمت بقتال لم يأذن فيه الإمام، وهذه كلّها له خاصة، يبيع ويهب ويقطع، ليس


[1] ذكر أحكام الأرضين أثناء البحث عن الزكاة لأجل بيان أحكام الزكاة فيها، ولأجل ذلك لم نفصله عن سابقه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست