responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 118

وتجوز صلاة الجماعة في السفينة، والسفن.

ويكره فراق الإمام قبل الفراغ، ولا تبطل الصلاة، ولا بأس به مع العذر.

ويقدّم القارئ على الفقيه، فإن تساويا في القراءة قدّم الأفقه، فإن تساويا فأقدمهم هجرة، فإن تساويا فأسنّهما، فإن تساويا فأصبحهما وجهاً، فإن تساويا اختارت الجماعة، فإن فوضوا إليهما وسمح أحدهما لصاحبه، وإلاّ اقرعا، ونعني بالقراءة قدر ما يحتاج إليه الصلاة، والفقه ليس بشرط في الصلاة، ونريد بالسن من كان سنّه في الإسلام أكبر.

ولا تبرز المرأة إذا أمت بالنساء، تقوم وسطهن وأن لا يؤم بمن يكرهه.

ولا يلزم الإمام نية الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام، وإذا أخذ في نافلة ثمّ أقيمت الجماعة أبطلها وجمع، وإن كان في فريضة، والإمام صالح أتمها ركعتي نافلة مخففة، وسلم ثمّ جمع، فإن لم يكن صالحاً أتم صلاته معه، ثم أومأ بالتسليم وقام معه فصلاً، وينوي نافلة.

ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر، بل يصغي لها، فإن لم يسمع، وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ; وإن كان في صلاة إخفات سبّح مع نفسه، وحمد اللّه، وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر فيه، ويقرأ خلف من لا يرتضيه واجباً فإن خاف فمثل حديث النفس، ويجزيه الحمد لا دونها، فإن فرغ من القراءة قبل الإمام سبّح، فإن بقي منها آية يركع بها كان أفضل.

ومتى مات الإمام فجأة قدّم غيره لإتمامها.

وإذا لحق الإمام راكعاً كبر للإحرام وركع، فإن كبر للركوع فقط بطلت صلاته، وإن نواهما بطلت.

والمسبوق يجعل الملحوق أوّل صلاته، فيقرأ بالحمد وسورة فيها، وإلاّ فبالحمد، فإذا سلم الإمام أتمّ صلاته، وإذا وجده ساجداً سجد معه سنّة، ثمّ يقوم فيستأنف الصلاة، ويجلس معه في الثانية للإمام، ولا يتشهّد، فإذا صلّى

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست