responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 119

الثالثة جلس فتشهد ثمّ لحقه، فإذا جلس الإمام فتشهد جلس معه لا يتشهد، فإذا سلم قام المأموم فأتمّ صلاته.

والإمام مؤتم به، يركع المأموم إذا ركع، ويسجد إذا سجد، فإن ظنّه ركع أو سجد ففعل ثمّ بان خلافه رجع إليه ولم يضره، فإن كان تعمّد ذلك لم يعد إليه، فإن كان إمامه غير مرضي لم يرجع إليه بكلّ حال، وندب الإمام إلى الجلوس حتّى تمّ المسبوق صلاته، وان يسمع من خلفه الشهادتين، ولا يسمعه المأموم شيئاً.

ولا بأس لمن لم يصلّ الظهر أن يقتدي فيها بمن يصلّي العصر، وندب من صلّى وحده فرضاً، ثمّ لحق جماعة إلى إعادتها معهم إماماً أو مأموماً، أيّ الفرائض كان.

ويقف في الصف الأوّل: ذو العقل والصلاح، لا الصبيان والعبيد.

ويكون بين الصفين قدر مربض عنز، وإن وجد فرجة (بضم الفاء) في صف، سدّها.

ويكره وقوف الإمام في محراب داخل في حائط، ويستحبّ للمأموم[1] الوقوف لتعقيب الإمام[2]، وإذا أُقيمت الصلاة لم يصلّ النافلة.

وتقف النساء خلف الرجال والصبيان، وليتأخرن إذا جاء الرجال.

ومن صلّى خلف غير مرضي، فقرأ سجدة العزائم ولم يسجد، أومأ إيماء وأجزأه.

باب المساجد

قال الصادق(عليه السلام):«من بنى مسجداً بنى اللّه له بيتاً في الجنة».[3]


[1] وفي بعض النسخ «للإمام»، والصحيح ما أثبتناه.
[2] لم نجد في المأثورات ما يدلّ على الاستحباب، وفي نهاية الشيخ:118، والمبسوط، ص 160: وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام.
[3] الوسائل، ج4، الباب8 من أبواب أحكام المساجد، الحديث.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست