responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 111

فإذا قدم موضعاً ينوي القيام فيه عشرة أيّام أتمّ، ودونها يقصر. وإن لم يدر ما أقامته، قصّـر إلى شهر، ثمّ تمّم.

فإن نوى إقامة العشرة ثمّ بدا له، وكان قد صلّى صلاة تمام، فعلى تمامه، وإلاّ قصر، فإن عدل في طريقه إلى صيد لهو وبطر أتمّ، فإذا رجع عن ذلك قصّـر.

فإن مرّ في الطريق بضيعة له، أو مال، أو على بعض أهله، فإن كان قد استوطنه بستة أشهر أتم، وإلاّ قصّـر.

وإذا نوى المسافة و خرج، ثمّ بدا له السفر، فإن كان قطع أربعة فراسخ فعلى تقصيره ما لم ينو المقام عشراً، وإن كان دونها تمّم، وكذلك لو لبث في طريقه ينتظر رفقة ولا يعيد ما صلّى.

وإذا أتم التقصير وقد علم وجوب القصر عامداً، فعليه الإعادة والإثم، فإن علم ثمّ نسي أعاد في الوقت، لا خارجه، وإن جهل وجوب القصر، فصلاته مجزية.

وإن نوى مقام عشرة، وقصر لجهل، فلا إعادة.

ويستحب الإتمام في الفرض والنفل بمكة، والمدينة، والكوفة، وحرم الحسين(عليه السلام)، فإن نوى المقام عشراً وجب.

ولا يخص التمام بنفس المسجد.

ويجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بلا نافلة بينهما، حضراً وسفراً من غير خوف، ولا مرض، ولا مطر، ولا يحتاج إلى نية الجمع.

ويكره اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس، ويصلّي كلّ منهما فرضه، ويأمر الإمام المقصر، الحاضرين بالتمام، ويسلّم المقصر خلف المتمّم، على فرضه، وإن شاء نوى معه صلاة أُخرى.

وإذا نوى الإقامة عشرة، ثمّ خرج لحاجة، لدون مسافة فعلى تمامه; فإن نوى

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست