responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 445

الأول(الذي خصّ ببيان الثقات)، وقال الطوسي في حقّه: فاضل. وحكم بوثاقته المحقّق التستري في قاموسه، ثم ذكر ما يمكن استفادة وثاقته منه.[1]

2. ما رواه مفضل بن يزيد عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وفيه: «يا مفضل من تعرّض لسلطان جائر فاصابته بليه لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها».[2]

وقد مرّ تصحيح السند فيما سبق.

فهذه الروايات مع ما سبق من أدلّة نفي الضرر والحرج، مضافاً إلى ما ذكره الأردبيلي من التحليل العقلي، كاف في ثبوت هذا الشرط مع اتفاق الأصحاب عليه.

ثمّ إنّ للمسألة صوراً ثلاثاً:

1. إذا كان القائم بهذه الوظيفة فرداً من أفراد الأُمّة، فمن البعيد أن يجب مع الضرر والحرج خصوصاً إذا كان الضرر معتدّاً به، أو الحرج شديداً.

وعلى هذا فلا فرق بين كون الضرر نفسياً أو عرضياً أو مالياً، متوجّهاً عليه أو على أحد أقربائه، ومن غير فرق بين توجّه الضرر حالياً أو استقبالياً.

2. لو كان القائم بهذا الأمر هو اللجنة المخوّل إليها من قبل الحكومة نشر المعروف ودفع المنكر، فهل يجب عليهم مطلقاً سواء أكان مورثاً للضرر أم لا؟ أو يفصّل بين الضرر العظيم والضرر الحاصل من ترك الفريضة؟ فيدخل المورد في باب المتزاحمين. وبما أنّ القائم بهذا الأمر هو الفقيه المشرف على هذه اللجنة، فهو أعرف بتكليفه.

3. لو كان المعروف والمنكر من عظائم الأُمور التي اهتمّ الشارع


[1] لاحظ: قاموس الرجال:7/571.
[2] الوسائل:11، الباب2 من أبواب الأمر والنهي، الحديث3.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست