responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 375

معتبرة في الصورة الثانية والثالثة دون بقيّة الصور، يقول الشيخ الأنصاري: وبالجملة: فمراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الّذي يوقع فيه الفعل أقوى مع أنّه أحوط.

وقال في كتاب الصلاة: وهل يشترط في الصلاة معهم عدم المندوحة أم لا؟ قولان، والأوّل أقوى.

وأمّا الأخبار المرغّبة للصلاة معهم وشهود جنائزهم وعيادة مرضاهم فهي واردة في ظروف خاصّة لا تشمل سائر الأزمنة التي لا يشبهها، حيث إنّه لم يكن يندفع كيدهم عن الشيعة، إلاّ بهذه الأُمور الموجبة لعدم معرفة تشيّعهم لئلاّ يؤخذ برقابهم، كما في بعض الأخبار، أو لعدم تأكيد العناد مع أئمّة الشيعة كما تومي إليه رواية الصادق (عليه السلام)في قوله: «رحم الله جعفراً ما كان أحسن ما يؤدّب أصحابه»[1]. والله العالم.

***

الجهة التاسعة: الوضوء الصادر تقية وحكم الأعمال اللاحقة

قد عرفت في الجهة السادسة أنّ مفاد أكثر أخبار التقية جواز إيجاد الأفعال المأمور بها في الشريعة على وفق التقية، مثلاً لو صلّى المكلّف بالوضوء المأتي به على صورة التقية، سقطت عنه الإعادة والقضاء بعد زوال العذر.

إنّما الكلام في وجوب إعادة الوضوء الصادر تقية بعد زوال السبب لأجل الغايات المتأخّرة (اللاحقة) كما إذا توضّأ تقية للظهر والعصر وصلاّهما


[1] كتاب الصلاة: 375 .
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست