responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 355

يحيى الخازني في السند وهو مهمل، كما أنّ الحسن بن الحسين الوارد في السند مشترك بين الثقة وغيره، وأمّا الرواية الثانية فهي ناظرة إلى الحكم الأَوّلي، فلا تنافي ما دلّ على الصحة بالعنوان الثانوي.

الثاني: ما يدلّ على المتابعة في القيام والقعود والأذكار من غير أن ينويها صلاةً، نظير:

3. ما رواه ناصح المؤذن قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّي أُصلّي في البيت وأخرج إليهم قال: «إجعلها نافلة ولا تكبّر معهم فتدخل معهم في الصلاة، فإنّ مفتاح الصلاة التكبير».[1]

4. ما رواه القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: إنّي أدخل المسجد وقد صلّيت فأُصلّي معهم فلا احتسب بتلك الصلاة؟ فقال: «لا بأس، وأمّا أنا فأُصلّي معهم وأريهم إنّي أسجد وما أسجد».[2]

وفي السند القاسم بن عروة، وقد ورد في رجال النجاشي وفي فهرست الشيخ ولم يوثّق .

نعم صرّح المفيد في كتاب المسائل الصاغانيّة بوثاقته ولكن المضمون لا يناسب مقام الإمام (عليه السلام). أضف إلى ذلك: أنّ عدم الاحتساب بعد إتيان الصلاة لا يدلّ على عدم الصحّة ابتداءً.

5. ما رواه أبو علي بن راشد: قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كلّ مواليك قد اختلفوا فأُصلّي خلفهم جميعاً؟ فقال: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه».[3]


[1] الوسائل: 5، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7 .
[2] الوسائل: 5، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8 .
[3] الوسائل: 5، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 .
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست