responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 322

ولمّا حجّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في السنة العاشرة للهجرة أبطل هذه السنة البدعية. روى مسلم عن جابر بن عبدالله أنّه قال: أهللنا مع رسول الله بالحجّ فلما قدمنا مكّة أمرنا أن نحلّ ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا....[1]

ثمّ إنّ الناس أحلوا كما أمرهم الرسول على مضض غير أنّ عمر بن الخطاب كان مخالفاً لما أمر به رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يومذاك، لأنّه كره أن يُعرس الناس في الأراك(وهو موضع في عرفة قرب نمرة) ثم يأتوا إلى الحجّ تقطر رؤوسهم[2]، وقد عاد التقليد الجاهلي بعد رحيل الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)ودام الخلاف بين الصحابة في الجمع بين العمرة والحجّ أو التفريق، فقد منع عمر بن الخطاب من متعة الحجّ وشدّد النكير عليه، ومن رغب التفصيل فليرجع إلى كتابنا«الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف».[3]

فلأجل وجود الدلائل الواضحة والحجج القاهرة التي تبطل دليل المخالف كان الأئمّة يجاهرون فيها بالحكم الواقعي.

***

الجهة الرابعة: أقسام التقية والتقية المحرّمة

شاع بين الفقهاء أنّ التقية تنقسم إلى أقسام خمسة حسب انقسام الحكم الشرعي إليها، فتكون تارة واجبة، وأُخرى مستحبة، وثالثة مباحة، ورابعة


[1] صحيح مسلم:2/37، باب بيان وجوه الإحرام وأنّه يجوز إفراد الحجّ والتمتع والقران.
[2] صحيح مسلم:4/45.
[3] لاحظ: الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف:1/448ـ 472.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست