responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 278

5. ما هو الشرط في المعلّق؟

هذا هو المقام الثاني، وربّما يعبّر عنه بمتعلّق النذر، فضابطه وجود الرجحان الشرعي فيه كأن يكون طاعة لله، مقدوراً للناذر، فهو إذن مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق; لصحيحة أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل قال: عليّ نذر؟ قال:«ليس النذر بشيء، حتى يسمّي لله شيئاً صياماً، أو صدقة، أو هدياً، أو حجّاً».[1]

فلو نذر محرّماً أو مكروهاً لم ينعقد إجماعاً، إنّما الكلام فيما إذا نذر شيئاً متساوي الطرفين أو كان راجحاً في الدنيا، فهل ينعقد أو لا؟ المشهور: عدم الانعقاد. ويدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ من صحيحة الكناني ما يلي:

1. ما راوه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يقول: عليّ نذر؟ قال: «ليس بشيء حتّى يسمّي شيئاً، ويقول: عليّ صوم لله، أو يتصدّق، أو يعتق، أو يهدي هدياً، فإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام، فليس هذا بشيء إنّما تهدى البُدن».[2]

وجه الدلالة: أنّ الاهتمام بالأمثلة التي كلّها من مقولة الطاعة يرشدنا إلى أنّه يشترط في المنذور (المتعلّق) الرجحان، وهي لا تخلو إمّا أن تكون واجبة أو مستحبة أو ترك حرام أو ترك مكروه. و «البُدن» جمع «البدنة» وهي الإبل على قول، أو أعمّ منه ومن الناقة والبقرة.

2. ما رواه ابن عباس قال: بينما النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)يخطب إذا هو برجل قائماً في


[1] الوسائل:16، الباب1 من أبواب كتاب النذر والعهد، الحديث2، ولاحظ سائر أحاديث الباب.
[2] الوسائل:16، الباب1 من أبواب كتاب النذر والعهد، الحديث3.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست