responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 260

المرفوع هو الأثر المترتّب على فعل المكلّف

الآثار الشرعية تارة تترتّب على فعل المكلّف كالحرمة المترتّبة على شرب الخمر، وأُخرى على ذات الشيء كالنجاسة المترتّبة على ذات الخمر، فالمرفوع هو الأوّل دون الثاني، فلو شرب الخمر جهلاً بالحكم فالمرفوع هو الحرمة دون نجاسة يده وما لاقاه الخمر.

فحديث الرفع دالّ على صحّة عبادة الجاهل وسائر أعماله إلاّ أن يدلّ دليل على الخلاف، وبما أنّا أشبعنا الكلام في مفاد الحديث في محاضراتنا الأُصولية، فلنقتصر بذلك، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا «المبسوط».[1]

حكم الجاهل بالأحكام

ولمّا بلغ بنا الكلام إلى هنا ناسب أن نبحث عن حكم الجاهل بالأحكام، فإنّ القول المشهور ربّما يخالف ما استفدناه من حديث الرفع وإليك الأقوال:

1. عدم معذورية الجاهل إلاّ في موردين:

أ. الجهر والإخفات.

ب. القصر والإتمام.

وقد اشتهر قولهم: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، واستثنى بعض المعلّقين: ما إذا كان مطابقاً للواقع أو لفتوى مَن يجب عليه تقليده.[2]

2. ذهب جمع من المتأخّرين ومتأخّري متأخّريهم إلى معذورية


[1] لاحظ: المبسوط:3/365ـ 389.
[2] العروة الوثقى: فصل التقليد، المسألة7.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست