responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 205

وإيجارها، وبيع ثمارها، وتأبيرها، والدخول مع الاستئذان، والدخول بلا استئذان، والكلّ غير ضرري إلاّ الأخير، فلا يسوغ رفع العلّة كنفي استحقاق إبقاء الشجرة بحجّة أنّ واحداً من آثاره ضرري.

وهذا نظير: لزوم طاعة الوالد، لكلّ ما يأمر به إلاّ إذا أمر بالمعصية، فلو أمر بالثانية، لا يصحّ رفع مطلق لزوم طاعته، بحجّة أنّه أمر في مورد واحد بالمعصية.

ما هو المختار في الجواب؟

إنّ الظاهر أنّ كلا الحكمين من ثمرات القاعدة، ولكن إجراء القاعدة وتجسيدها يوم ذاك كان رهن قطع الشجرة فقط ولم يكن لتأديب الرجل طريق سواه، إذ كان أمام النبي لدفع الضرر أحد الأُمور التالية:

1. أمره بالدخول مع الاستئذان.

2. إجراء الحكم المزبور عن طريق القوّة والسلطة بنصب مأمور على الباب حتى لا يدخل إلاّ باستئذان.

3. حبسه واعتقاله إلى أن يخضع للقانون، أعني: الاستئذان مع الدخول.

4. قطع الشجرة وقلعها.

أمّا الأمر الأوّل فلم يقبله سمرة، وأمّا الثاني والثالث فلم يكن إجراؤهما أمراً سهلاً يوم ذاك، إذ كانت الدولة الإسلامية فتيّة فانحصر رفع الضرر في الأمر بالقلع.

والحاصل: أنّ النبيّ لم يكن جالساً في منصَّة الإفتاء بل في منصَّة القضاء،

اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست