responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 183

إلى هنا ظهرت حقيقة الآراء والنظريات الّتي قيلت في القاعدة، وقد عرفت أنّ الكلّ لايخلو من علّة أو علاّت، وأمّا مختارنا فيها فإليك بيانه:

بيان المختار في تفسير القاعدة

إنّ المختار في تفسير القاعدة هو كون النفي بمعناه لابمعنى النهي، وبذلك يفترق عن النظريتين الأخيرتين، وأنّ مصدر الضرر وفاعله هو الناس، بعضهم ببعض لاالشارع ولاتكاليفه، وبذلك يفترق عن النظريات الثلاث الأُول.

أمّا الأوّل ـ أعني: كون النفي بمعناه ـ فبناء على أنّ الغاية من قاعدة نفي الضرر، الإخبار ـ بعد وجوده في المجتمع وجداناً ـ عن عدم إمضائه تكليفاً ولاوضعاً. ومعناه الابتدائي هو الإخبار عن عدم الضرر في الخارج، ولكنّه ليس بمراد جدّاً بل هو كناية عن عدم إمضائه له وضعاً وتكليفاً، غير أنّ المصحّح لهذا الإخبار (غير المطابق للخارج) هو خلوّ صفحة التشريع عن الحكم الضرري تكليفاً ووضعاً. فهو إمّا حرام شرعاً أو غير جائز وضعاً، ولولا خلوّ صفحته عن مثل ذاك الحكم، لما جاز له الإخبار عن عدم الضرر في الخارج.

وأمّا الثاني ـ أي كون مصدره الناس ـ فبيانه: أنّ مورد القاعدة تجاوز سمرة حقوق الأنصاري وعدوانه عليه، يكون الضرر المنفي هو الضرر الوارد

اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست