responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 169

نعم لو كان المنفي في لسان الشارع هو الفعل الضرري كان لما ذكره وجه.

اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّ الضرر كالخطأ والنسيان في حديث الرفع حيث إنّ الجميع عناوين لأفعال المكلّف، فكما أنّ رفعهما فيه، بمعنى رفع الفعل الصادر عن خطأ ونسيان بما للفعل من الحكم بما هو هو فهكذا المقام، فرفع الضرر، كناية عن رفع الفعل الضرري بما للفعل من الحكم بما هو هو.

فكما أنّ رفع الخطأ والنسيان لايرفع نفس الحكم المتعلّق بنفسهما من الكفّارة وسجدة السهو، فهكذا في المقام لايرتفع حكم نفس الضرر ـ أعني: الحرمة ـ بل يرتفع حكم الفعل الثابت له بما هو هو في حال الضرر.

والحاصل: أنّ الوضوء مثل القتل، والضرر في الأوّل عنوان للفعل كالخطأ الذي هو عنوان للقتل. فكما أنّ رفع الخطأ ليس بمعنى رفع حكم الفعل الصادر منه عن خطأ فهكذا في المقام، وليس المقصود نفي حكم نفس الضرر، بل حكم الفعل الحامل للضّرر.

الثالث: أنّ المنفي هو الضرر غير المتدارك

ذهب بعض الفحول[1] إلى أنّ المراد نفي الضرر المجرّد عن التدارك، فكما أنّ ما يحصل بازائه نفع لايسمّى ضرراً، كدفع مال بإزاء عوض مساو له أو زائد عليه، كذلك الضرر المقرون بحكم الشارع بلزوم تداركه فإنّه نازل منزلة عدم الضرر وإن لم يسلب عنه مفهوم الضرر بمجرّد حكم الشارع بالتدارك. فالمراد نفي وجود الضرر المجرّد عن التدارك.

فإتلاف المال بلا تدارك:


[1] قال في الوافية: 149: بل الظاهر أنّ المراد نفي الضرر من غير جبران حسب الشرع.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست