responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 112

وقضى أنّ المرأة لاتعطي من مالها شيئاً إلاّ بإذن زوجها.

وقضى للجدّتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء.

وقضى أنّ مَن أعتق مشركاً في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال.

وقضى أن لاضرر ولاضرار .

وقضى أنّه ليس لعرق ظالم حق.

وقضى بين أهل البادية أنّه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء.

وقضى في الدية الكبرى المغلّظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقّة وأربعين خلفة.

وقضى في الدية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور.

وقد جمع عُبادة بن الصّامت[1] في هذا الحديث من أقضية النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)ما يقارب العشرين قضاءً.

19. وقال أحمد بن حنبل أيضاً:حدّثنا عبد اللّه: حدّثني أبي: حدّثنا عبدالرزاق :أنا معمر، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): «لاضرر ولاإضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره


[1] مسند أحمد: 5 / 327. وعُبادة بن الصّامت من أصحاب رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) ومن النقباء الاثنى عشر ومن السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)ومن الذين مضوا على منهاج نبيّهم ولم يغيّروا ولم يبدّلوا. وكانت له مواقف بطوليّة في الشام ضد معاوية بن أبي سفيان فأبعد من جرّاء ذلك بأمر من عثمان إلى المدينة وتوفّي في زمانه وكان من المعترضين عليه.
أُنظر: معجم رجال الحديث: 9/222 ، السبعة من السلف للفيروز آبادي :131 نقلاً عن مسند أحمد بن حنبل: 5/325 ، الغدير: 10/179 و180 نقلاً عن تاريخ ابن عساكر: 7/211.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست