responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 9

المسألة 2. يتحقّق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلك. *

* القتل العمدي

كان على المصنّف تعريف القتل العمدي، ولكنّه اكتفى بذكر الأمثلة، ويمكن انتزاع التعريف من مجموعها.

فذكر (قدس سره)أنّ قتل العمد يتحقّق بأحد الأُمور الثلاثة:

1. إذا قصد القتل بفعل يقتل بمثله، وبعبارة أُخرى: إذا كان قاصداً للقتل والآلة قتّالة.

2. إذا قصد فعلاً يقتل به نوعاً بمعنى أنّ الآلة قتّالة وإن لم يقصد القتل.

3. إذا فعل فعلاً لا يقتل به غالباً بمعنى أنّ الآلة لا تكون قتّالة، مثلاً ضرب بالعصا رجاء تحقّق القتل ، فاتّفق ذلك. وإنّما ذكر «الرجاء» دونّ «القصد» لوضوح أنّه إذا لم تكن الآلة قاتلة لم يتمشّ القصد الجدّي إلاّ إذا كان بصورة الرجاء فما ربّما يُقال: إنّه إذا قصد القتل وإن لم يكن الفعل أو الآلة ممّا يقتل، عمد لا يخلو عن تسامح.

فتكون النتيجة: أنّ القتل يوصف بالعمد إذا كانت الآلة قتّالة والفاعل قاصداً للقتل، أو إذا كانت الآلة قتّالة ولم يقصد القتل، أو قصد فعلاً لا يقتلبه غالباً رجاء تحقّق القتل. وبذلك يُعلم أنّه لو منعه من الطعام والشراب في 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست