responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 79

E الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمة». ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير.[1]

2. ما رواه الكليني بسنده عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثمّ دخل الحرم؟ فقال: «لا يُقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يُؤوى، حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ».[2]

الفرع الثاني: في حكم الاقتصاص لو جنى في الحرم

لو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه، وذلك لانتهاكه الحرمة، والمسألة مورد اتّفاق، وفي الشق الآخر من هذه الصحيحة (صحيحة معاوية بن عمار):

قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: «يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً لأنّه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عزّ وجلّ: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)[3] فقال: هذا هو في الحرم، وقال: (فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ)».(4) ويشهد على ذلك ما تقدّمه من الآيات على أنّ مورد الآية هو الحرم، نظير:(وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ)(5)، إلى غيرها 2


[1] الوسائل:18، الباب34 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة، الحديث1.
[2] الوسائل: 9، الباب14 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث1، ولاحظ بقية أحاديث الباب.
[3] البقرة: 194. 4 . البقرة: 193. 5. البقرة:191.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست