responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 77

المسألة 25. لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لا يقتصّ منه فيه، لكن ضيّق عليه في المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه، فيقاد منه، ولو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه، ويلحق به المشاهد المشرّفة على رأي.*

E بكون الرامي في الحرم.

أمّا الفرع الثاني ـ أعني: إذا رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحل فقتله فيه ـ فقد تردّد فيه المحقّق، والظاهر ـ كما عليه المصنّف ـ عدم التغليظ، لعدم صدق القتل في الحرم، ومجرّد حصول سببه في الحرم لا يكفي في صدق وقوع القتل في الحرم. وقياس المقام بمن رمى من الحرم صيداً في الحلّ ـ حيث يجب عليه التغليظ ـ قياس لا نقول به.

وأمّا الفرع الثالث ـ أعني: لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم فمات فيه ـ فلا تغليظ; لأنّه ذهب باختياره إلى الحرم، ولولاه لمات في الحلّ، فلا يقال: «إنّه قتله في الحرم».

وأمّا الفرع الرابع ـ أعني: لو رماه في الحرم وخرج بنفسه إلى الحل فمات فيه ـ فلا تغليظ لعدم صدق القتل في الحرم.

وبعبارة أُخرى: القتل هو زهوق الروح لا مجرّد الرمي والإصابة، والمفروض أنّ روحه قد أُزهقت وهو في الحلّ.

* هنا فروع:

الأوّل: في حكم الاقتصاص لو قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه

لو جنى خارج الحرم ودخل الحرم، فلا يقتل ولكن يضيّق عليه 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست