responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72

E والشيخ، وبما أنّها صالحة للاستدلال بها على الحرم المكيّ، نرجئ دراستها إلى الفرع التالي.

الأمر الثاني: تغليظ الدية في حرم مكّة

اتّفقت كلمات الفقهاء أنّه لا يلحق بالحرم المكيّ الحرم النبوي ولا سائر المشاهد، وأمّا مكة المكرّمة فقد نسبه في الشرائع إلى الشيخين كما عرفت لكن مع تردّده فيه، قال صاحب «مفتاح الكرامة»: قال المحقّق في نكت النهاية: في قتل الحرم توقّف، ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك، ونحوه ما في «النافع» حيث قال: لا أعرف الوجه، واقتصر في «الشرائع» و «التحرير» على نسبة ذلك إلى الشيخين; وتبعهما على ذلك أبو العباس والمقداد والشهيد الثاني في كتابيه والكاشاني، وكذا الشهيد في «غاية المرام» مع تصريح أكثرهم بعدم النصّ; وأنّ ذلك لعجيب مع وجود النصّ المعتبر السند، الواضح الدلالة، المعتضد بالإجماعات المذكورة، وبما علّله به المتأخّرون من اشتراكهما في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره، مضافاً إلى الأخبار المرسلة في «الخلاف» في موضعين منه.[1]

أقول: أشار في كلامه إلى أمرين:

1. وجود النصّ المعتبر.

2. الأخبار المرسلة في الخلاف.

أمّا الثاني فليس هناك حديث منقول باللفظ في الخلاف، وإنّما أحال 2


[1] مفتاح الكرامة: 21 / 167 .
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست