responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 68

المسألة 22. دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا يضمن الجاني منها شيئاً، ولا ترجع العاقلة على القاتل. *

E ليست بصدد بيان تقسيط الدية أثلاثاً، بل بصدد بيان أنّه يجب على الجاني، الخروج عن عهدة الدية في تلك السنين وليس له التأخير عنها، وأمّا كيفية الخروج فهو موكول إلى إمكانات الجاني واختياره، فله الخروج عن العهدة مرة واحدة ولو في السنة الأخيرة، أو التقسيط أنصافاً، أو أثلاثاً أو أرباعاً بشرط الخروج عمّا يجب في ثلاث سنين.

* دية قتل الخطأ على العاقلة

ذكر المصنّف هنا فرعان:

1. دية قتل الخطأ على العاقلة، ولا يضمن الجاني منها شيئاً.

2. لا ترجع العاقلة على القاتل.

أمّا الأوّل فالمسألة اتّفاقية بين الفريقين، قال الشيخ: دية قتل الخطأ على العاقلة، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأصمّ: إنّه يلزم القاتل دون العاقلة، قال ابن المنذر: وبه قالت الخوارج... ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً إجماع الأُمّة، والأصمّ لا يعتدّ به مع أنّ خلافه قد انقرض .[1]

وأمّا الثاني فهذا هو المشهور أخذاً بإطلاق الروايات لكن في «مفتاح الكرامة»: ولا ترجع بها العاقلة على القاتل بإجماع الأُمّة كما في السرائر، خلافاً للمفيد وسلاّر كما سيأتي .[2] 2


[1] الخلاف: 5 / 275 ـ 276، المسألة 96.
[2] مفتاح الكرامة: 21 / 164، من الطبعة المحقّقة.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست