responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 64

المسألة 20. تُستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل، سواء كانت الدية تامّة كدية الحر المسلم، أو ناقصة كدية المرأة والذمّي والجنين أو دية الأطراف.*

E وفي شبه العمد في سنتين، على أحد القولين . وأمّا في الخطأ فقد اتّفقوا أنّه تستأدى عبر ثلاث سنين. كما مرّ في صحيحة أبي ولاّد. ثمّ الظاهر أنّه يجب الأداء طول تلك المدة ; سواء دفعها مرّة واحدة، أو أثلاثاً في كلّ سنة ثلثاً، أو أقل أو أكثر والأقل لأجل تسهيل الأمر على الجاني، والكيفية تابعة لاختياره. وسيأتي الكلام فيه في المسألة 21.

ثمّ إنّ عدم اعتبار السنّ والحمل إنّما يتصوّر إذا كانت الدية الإبل وأمّا في غيرها فالتخفيف ينحصر في مدة الاستيفاء.

* في مدة استيفاء دية الخطأ

قال المحقّق: وتُستأدى في ثلاث سنين ; سواء كانت الدية تامّة، أو ناقصة، أو دية طرف .[1]

لا شكّ أنّه إذا كانت الدية تامّة كمائة من الإبل أو ألف دينار فإنّها تُستأدى ـ حسب ما مرّ ـ في سنة في العمد، وسنتين في شبه العمد ـ على اختلاف فيها ـ ، وثلاث سنين في الخطأ.

إنّما الكلام إذا كانت الدية غير تامّة، كما إذا كان المقتول امرأة أو ذمّياً أو جنيناً، فالظاهر أنّها أيضاً محكومة بنفس الحكم; فالعمد في سنة، وشبهه 2


[1] شرائع الإسلام: 4 / 246 .
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست