responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 617

3. ما في خبر كهيل: «أنا وليه والمؤدّي عنه».[1]

ولسان هذه الروايات، يحكي عن أنّ تحمّل العاقلة، حكم ثانوي، وأنّ الدية حسب الطبع تتعلّق بالجاني، غير أنّ الشرع إرفاقاً بحاله، أمر العاقلة بالتحمّل.

ولعلّه هو المتبادر من قوله سبحانه: (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )[2]، إذ لا شكّ أنّ الكفّارة على الجاني، ولازم وحدة السياق أنّ الدية عليه أيضاً .

وجوبها على العاقلة ابتداءً

وفي عدد من الروايات، ما يمكن بها استظهار القول بأنّ الوجوب وضعي لا تكليفي، نظير:

1. ما عن أبي بصير: عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لا تضمن العاقلة عمداً، ولا إقراراً ولا صلحاً»[3].

2. ما عن السكوني عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)قال: العاقلة لا تضمن عمداً، ولا إقراراً ولا صلحاً».[4]

وجه الدلالة: أنّ الحديثين وإن كانا قاصرين عن الدلالة على تعلّق الدية بالعاقلة ابتداءً، لكنّهما يدلاّن بوضوح على ضمان العاقلة، وأنّ وجوب الدفع في موردها، وجوب وضعي، لا تكليفي محض، فيستكشف عن كيفية التعلّق .


[1] الوسائل: 19، الباب 2 من أبواب العاقلة، الحديث 1 .
[2] النساء: 92 .
[3] الوسائل: 19، الباب 3 من أبواب العاقلة، الحديث 1.
[4] الوسائل: 19، الباب 3 من أبواب العاقلة، الحديث 2.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست