responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 608

المسألة 8 . لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفّارة؟ وجهان، أوجههما العدم.

وقد ذكرنا في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام.*

* لو قتل القاتل قوداً

يقع الكلام في وجوب كفّارته في ماله، فهناك قولان:

الأوّل: عدم الوجوب عليه وهو قول الشيخ في «المبسوط»: وأمّا إذا قتل قوداً فلا كفّارة عليه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.[1]

وحكاه في «الجواهر» عن السرائر والمقنعة والمهذّب والوسيلة.(2)

الثاني: وجوب الكفارة لأنّ الجناية سببت أمرين: القصاص، والكفّارة، ولا دليل على سقوط الثانية بالأوّل، ولو شُكّ فالاستصحاب هو المحكّم، خصوصاً أنّ الحقوق المالية لله لا تسقط.

نعم استدلّ للقول الأوّل بوجوه غير ناجحة، وهي:

1. الكفّارة شُرّعت لتكفير المذنب ممّا ارتكبه، فإذا سلم نفسه واقتصّ منه فقد أعطى الحقّ فيكتفى به كفّارة.

2. ما روي عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال:«القتل كفّارة» فعلى هذا فإنّما يجب إخراج الكفّارة إذا لم يُقتصّ منه، بأن مات أو عُفي عنه أو أُخذت منه الدية.[2] 2


[1] المبسوط:7/246. 2 . جواهر الكلام:43/411.
[2] مسالك الأفهام:15/507.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست