اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 608
المسألة 8 . لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفّارة؟ وجهان، أوجههما العدم.
وقد ذكرنا في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام.*
…
* لو قتل القاتل قوداً
يقع الكلام في وجوب كفّارته في ماله، فهناك قولان:
الأوّل: عدم الوجوب عليه وهو قول الشيخ في «المبسوط»: وأمّا إذا قتل قوداً فلا كفّارة عليه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.[1]
وحكاه في «الجواهر» عن السرائر والمقنعة والمهذّب والوسيلة.(2)
الثاني: وجوب الكفارة لأنّ الجناية سببت أمرين: القصاص، والكفّارة، ولا دليل على سقوط الثانية بالأوّل، ولو شُكّ فالاستصحاب هو المحكّم، خصوصاً أنّ الحقوق المالية لله لا تسقط.
نعم استدلّ للقول الأوّل بوجوه غير ناجحة، وهي:
1. الكفّارة شُرّعت لتكفير المذنب ممّا ارتكبه، فإذا سلم نفسه واقتصّ منه فقد أعطى الحقّ فيكتفى به كفّارة.
2. ما روي عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال:«القتل كفّارة» فعلى هذا فإنّما يجب إخراج الكفّارة إذا لم يُقتصّ منه، بأن مات أو عُفي عنه أو أُخذت منه الدية.[2] 2