اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 606
المسألة6. لو اشترك جماعة في قتل واحد ـ عمداً أو خطأً ـ فعلى كلّ واحد منهم كفّارة.*
…
* لو اشترك جماعة في قتل واحد
قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل رجل، كان على كلّ واحد منهم الكفّارة، وبه قال جميع الفقهاء إلاّ عثمان البتّي فإنّه قال: عليهم كلّهم كفّارة واحدة. وحُكي ذلك عن الشافعي، قال أصحابه ليس بشيء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله تعالى:(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة)[1]، وكلّ واحد منهم قاتل.[2]
وحاصله: صدق القتل بالنسبة إلى كلّ واحد منهم، فتجب الكفّارة على كلّ واحد.