responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 606

المسألة6. لو اشترك جماعة في قتل واحد ـ عمداً أو خطأً ـ فعلى كلّ واحد منهم كفّارة.*

* لو اشترك جماعة في قتل واحد

قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل رجل، كان على كلّ واحد منهم الكفّارة، وبه قال جميع الفقهاء إلاّ عثمان البتّي فإنّه قال: عليهم كلّهم كفّارة واحدة. وحُكي ذلك عن الشافعي، قال أصحابه ليس بشيء.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله تعالى:(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة)[1]، وكلّ واحد منهم قاتل.[2]

وحاصله: صدق القتل بالنسبة إلى كلّ واحد منهم، فتجب الكفّارة على كلّ واحد.


[1] النساء:92.
[2] الخلاف:5/324، المسألة10.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست