responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 585

E وبالجملة فالروايتان بصدد التنديد بعمل أُخوة يوسف حين ساووا بينه وبين كلب الصيد في القيمة، وهو يناسب كون العشرين قيمته يوم حصول البيع لا قيمته في زمان الإمام الرضا (عليه السلام).

2. ما رواه الشيخ بسنده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)فيمن قتل كلب الصيد؟ قال: «يقوّمه، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط».[1]

والرواية معتبرة لعمل الأصحاب بروايات السكوني.

ويمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الأُولى على بيان المصاديق في تلك الأيام حيث كانت قيمة كلب الصيد أربعين درهماً، فالميزان هو التقويم، والأربعون درهماً من باب بيان المصداق إبان صدور هذه الروايات، ويؤيّد ذلك أنّ تعيين الدية بالنسبة إلى الحيوان الذي تختلف قيمته عبر الأزمان بعيد جدّاً، فلو كانت قيمة كلب الصيد في أحد الأزمنة تبلغ مائة درهم في الأسواق الحرّة، فإلزام قاتل الكلب بأربعين درهماً يُعدّ إجحافاً، ومع ذلك فالمشهور رفضوا الجمع وأخذوا بالترجيح وقدّموا الطائفة الأُولى على الثانية للشهرة العملية بالنسبة إليها، حتّى قال في «الجواهر»: لم أجد من أفتى به سوى ما يحكى عن أبي علي.(2) وعلى هذا فلا مناص من القول بأنّ ديته أربعون درهماً، إذا لم يقلّ عن قيمته الواقعية وإلاّ فقيمته، والله العالم.

الثاني: كلب الغنم، أو الماشية، ففيه قولان:

1. فيه عشرون درهماً، ونسب إلى المشهور. ويدلّ عليه مرسل ابن 2


[1] الوسائل: 19، الباب 19 من أبواب ديات النفس، الحديث 3. 2 . جواهر الكلام: 43 / 395 .
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست