اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 582
الثالث: ما لا تقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد أربعون درهماً، والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره، ولا بين كونه معلّماً وغيره. وفي كلب الغنم عشرون درهماً، وفي رواية كبش، والأحوط الأخذ بأكثرهما. والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً، وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور على ما حُكي، وفي رواية: جريب من بر، وهو أحوط. ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك، فلا ضمان بإتلافه.*
…
E يؤكل ولكن يقبل التذكية، ويبقى الكلام في القسم الثالث وهو ما لا تقع عليه الذكاة.
* القسم الثالث من أقسام الجناية على الحيوان هو الجناية على مالا تقع عليه الذكاة، والمثال الواضح له «الكلب»، وله أقسام يختلف بعضها عن بعض، هي: