responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 582

الثالث: ما لا تقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد أربعون درهماً، والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره، ولا بين كونه معلّماً وغيره. وفي كلب الغنم عشرون درهماً، وفي رواية كبش، والأحوط الأخذ بأكثرهما. والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً، وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور على ما حُكي، وفي رواية: جريب من بر، وهو أحوط. ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك، فلا ضمان بإتلافه.*

E يؤكل ولكن يقبل التذكية، ويبقى الكلام في القسم الثالث وهو ما لا تقع عليه الذكاة.

* القسم الثالث من أقسام الجناية على الحيوان هو الجناية على مالا تقع عليه الذكاة، والمثال الواضح له «الكلب»، وله أقسام يختلف بعضها عن بعض، هي:

1. كلب الصيد. 2. كلب الغنم. 3. كلب الحائط . 4. كلب الزرع. وإليك دراستها:

الأوّل: كلب الصيد

فيقع الكلام فيه في موضعين:

1. ما هو الموضوع للدية؟

2. ما هو مقدار الدية؟

فلندرس كلا الموضعين تالياً:

أمّا الموضع الأوّل : فقد ذكر في بعض الروايات «كلب الصيد» 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست