responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 580

الثاني: ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش، وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته. وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه، والأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها، ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل.*

* القسم الثاني: ما لا يؤكل لحمه مع وقوع التذكية عليه

قد مرّ أنّ الجناية على الحيوان على أقسام ثلاثة وقد درسنا القسم الأوّل، وها نحن نشرع بدراسة القسم الثاني، وهو ما تقع عليه التذكية ولكن يحرم أكله (كالسباع) ويأتي فيه ما سبق من الصور:

1. فإن أتلفه بالذكاة على وجه لا ينتفع به عرفاً فهو كالتالف يضمن القيمة.

2. لو أتلف بالذكاة بعض منافعه ومع ذلك بقي قابلاً للانتفاع، ففيه الأرش عند المشهور والمصنّف، ويحتمل إلزام المتلف بتمام القيمة على ما مرّ من السيد الخوئي.

3. لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته، ففيه الأرش.

4. لو أتلفه بغير ذكاة، فهو تلف حقيقة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه عند المصنّف، ويوم الأداء عندنا. وقد احتاط المصنّف كما في القسم الأوّل بوجوب دفع أعلى القيمتين في يوم الإتلاف ويوم الأداء.

ثمّ لو بقي بعد الجناية بغير الذكاة ما ينتفع بصوفه ووبره أو عظمه كعظم الفيل، يستثنى من القيمة.

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست