responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 574

الثالث من اللواحق :

في الجناية على الحيوان

وهي باعتبار المجنيّ عليه ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه، والأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء، ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة فهو للمالك، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها.*

E 2. صحيحة البزنطي عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرّ فلم يُقدر عليه حتى مات، قال: «إن كان له مال أُخذ منه، وإلاّ أُخذ من الأقرب فالأقرب».[1] ولا يخفى أنّ مورد الروايات هو القتل عن عمد ومورد البحث هو أعمّ منه ومن شبه العمد، والاستدلال رهن إلغاء الخصوصية.

* الجناية على الحيوان باعتبار المجنيّ عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1. الجناية على ما يؤكل.

2. الجناية على ما لا يؤكل لحمه وتصحّ ذكاته.

3. الجناية على ما لا تصحّ ذكاته. 2


[1] الوسائل:19، الباب4 من أبواب العاقلة، الحديث3.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست