responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 565

المسألة6. بعد حلول الحول يطالب الدية ممَن تعلّقت به، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه، وثبت في تركته، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلقه بتركته، كمن مات بعد حلوله، أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره، إشكال وتردّد.*

* في المسألة فروع:

1. مطالبة الدية بعد حلول الحول.

2. لو ماتت العاقلة بعد حلول الحول.

3. لو ماتت العاقلة في أثناء الحول. وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: مطالبة الدية بعد حلول الحول

إذا حال الحول وهو حيّ يطالب بأدائه ; لأنّه كحلول كلّ دين عند انتهاء أجله، فإنّ الغاية من ضرب الأجل، حلوله عند انتهاء الأجل فعدم جواز المطالبة بحاجة إلى دليل.

قال المحقّق: إذا حال الحول على موسر توجّهت مطالبته.[1]

الفرع الثاني: لو ماتت العاقلة بعد حلول الحول

إذا مات بعد حلول الحول، يستقرّ الدين عليه، كسائر الديون إذا مات المديون، فلا يسقط بالموت.

قال المحقّق: ولو مات لم يسقط ما لزمه ويثبت في تركته،(2) 2


1 و 2 . شرائع الإسلام:4/291.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست