responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 562

المسألة4. لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحداً، لا يؤخذ من الإمام(عليه السلام) العقل،بل يؤخذ من الوارث.*

المسألة 5. ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأ من حين الموت وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال، ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم.**

E باب الأخذ بالتعليل أعني قوله:«ولا يبطل دم امرئ مسلم، لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام».[1]

* لو كان في إحدى الطبقات شخصاً واحداً

لو كان في إحدى الطبقات وارث نسبي أو غيره من المُعتِق وضامن الجريرة، لا يؤخذ من الإمام العقل، لما عرفت من أنّ الإمام هو العاقلة في آخر الطبقات كما مرّ التصريح به في المسألة السابقة.

** في ابتداء زمان التأجيل في دية القتل الخطأ

قد مرّ في المسألة الخامسة من مسائل الأمر الأوّل من اللواحق في العاقلة: أنّه تضمن العاقلة دية الخطأ، وقد مرّ أنّها تُستأدى في ثلاث سنين كلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً.[2]

وعندئذ يقع الكلام في بدء زمان التأجيل، في الموارد التالية: 2


[1] الوسائل:19، الباب6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث1.
[2] تحرير الوسيلة:2/540، المسألة 5.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست