responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 553

الثاني: في كيفية التقسيط، وفيها أقوال: منها: على الغني عشرة قراريط: أي نصف الدينار، وعلى الفقير خمسة قراريط، ومنها: يقسّطها الإمام(عليه السلام)أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم، ومنها: أنّ الفقير والغني سواء في ذلك، فهي عليهما، والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير.*

E بالمتلف نصّاً وفتوى ; لأنّ ضمان العاقلة على خلاف القاعدة فيقتصر على المتيقّن وهو الجناية على الآدمي.

الفرع الثالث: لو أتلف الصغير أو المجنون فليس على العاقلة لما عرفت من أنّ النصوص الواردة في العاقلة تختصّ بالجناية على الآدمي من غير فرق بين القتل والجرح، وأمّا إتلاف المال فليس إلاّ على المتلف، غاية الأمر إنّ المجنون والصغير رفع عنهما الحكم التكليفي، دون الحكم الوضعي فإنّ الأحكام الوضعية لا تختص بالبالغ والمكلّف، فلو أفاق المجنون يدفع من ماله وإلاّ فلو كان للمجنون مال يجب على الولي دفع عوض المتلف من ماله، وأمّا الصبيّ فيؤخذ منه بعد البلوغ.

ثمّ إنّ المصنّف أشار إلى أنّه لا ثمرة في البحث على المحال الثلاثة: المُعتِق وضامن الجريرة والإمام، لعدم الابتلاء بها في مجتمعاتنا.

* الأمر الثاني: كيفية التقسيط بين العاقلة [1]

ذكر المصنّف(رحمه الله) في كيفية التقسيط أقوالاً ثلاثة: 2


[1] هذا هو الأمر الثاني الذي أشرنا إليه في ص 529 وذكر المصنّف بقوله: الثاني من اللواحق في العاقلة والكلام فيها في أمرين.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست