responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 545

المسألة9. لو جنى شخص على نفسه خطأ ـ قتلاً أو ما دونه ـ كان هدراً ولا تضمنه العاقلة.*

E تضمن العاقلة عمداً، ولا إقراراً ولا صلحاً».[1]

وروى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال:«لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً»(2).[2]

ثمّ إنّ المراد من قوله:«ولا صلحاً» أي ما لو صولح به في العمد وشبهه، لا في الخطأ، إذ ليس فيه مصلحة للقاتل.

وبذلك يظهر أنّ قول المصنّف: (وسائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه) توضيح للقاعدة، وإلاّ فإطلاق الكلام ـ أعني: لا تعقل العاقلة العمد وشبهه ـ يشمل كلّ ذلك.

* العاقلة لا تضمن مَن جنى على نفسه خطأ

قال المحقّق: ولو جنى على نفسه خطأ ـ قتلاً أو جرحاً ـ طلّ، ولم تضمنه العاقلة.(4) لانصراف الأدلّة عن ذلك.

قال الشهيد الثاني: نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة حيث أوجب ديته على النفس على عاقلته لورثته وفي الطرف له.

ثم ردّه بقوله: وضمان العاقلة على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النصّ والإجماع ومحلّه الجناية على الغير.(5)

وإن شئت قلت: إنّ الدية عوض الجناية على المجنيّ عليه لا جنايته 2


[1] الوسائل:19، الباب3 من أبواب العاقلة، الحديث1. 2 . سنن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):8/104.
[2] مسالك الأفهام: 15 / 514 . 4 . شرائع الإسلام:4/289. 5 . مسالك الأفهام:15/516.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست